الشيخ محمد آصف المحسني
264
معجم الأحاديث المعتبرة
أقول : الظاهر أن حماد بن شعيب محرف حماد عن شعيب كما عن الوسائل وتؤيده رواية الفقيه أيضا فانّه رواها عن شعيب . [ 9056 / 2 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يستأجر الأرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال : لا بأس . « 1 » [ 9057 / 3 ] الفقيه : روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير قال : سُئِلَ أبو عبد الله عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها ، فأعد وجوه القبالة أحلّ ؟ قال : يتقبّل ( الأرض - يب ) عن أهلها ( أربابها - يب ) بشيء ومسمّى ( معلوم - يب ) إلى سنين مسمّاة فيعمر ويؤدّي الخراج ، ( قال - يب ) فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة ( قبالته - يب ) فانّ ذلك لايحلّ . « 2 » أقول : فالسند حسن معتبر لكن الّذي يوجب التردّد فيه ما رواه الشيخ في تهذيبه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عنه عليه السلام وأبو الربيع مجهول ويبعد نقل الرواية المذكورة بألفاظها مرة عنه ومرّة عن خالد والله العالم ( 10 ) حكم إجارة الأرض التي فيها النّخل والثمر [ 9058 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرّجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال : إن كان يستأجرها حين يبين طَلْعُ الثمرة ويعقد لا بأس وإن إستأجرها سنتين أوثلاثا فلا بأس بان يستأجرها قبل أن تطعم . « 3 » والرواية مضمرة ( 11 ) جواز المشاركة في الزّرع [ 9059 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 201 وجامع الأحاديث : 23 / 527 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 156 وجامع الأحاديث : 23 / 527 والتهذيب : 7 / 201 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 201 .